معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٦٠ - فصل إباحة الفريضة بالوضوء المستحب
فصل
[ إباحة الفريضة بالوضوء المستحب ]
مستحبّ الوضوء إن جامع أكبر الحدثين لم يبح الفريضة إجماعاً ، وإلّا فإن قصد به النافلة أباحها كذلك ؛ إذ الحدث مانع والوضوء رافع ، فالرفع يوجب الإباحة المطلقة ؛ إذ التبعيض غير معقول.
وإن قصد به غيرها من الغايات فكالسابق على المختار ، وفاقاً للأكثر ؛ لنقل الإجماع [١] ، وإطلاق الظواهر ، وإيجاب شرعيّته المثبتة للحقيقة رافعيّته المطلقة ، فيبيح كلّ ما يشترط به.
كيف وما هو إلّا أفعال معيّنة مع القصد والقربة ، وهي موجودة وغيرها خارج عن الحقيقة؟! وعدم رافعيّته وكونه لخصوصيّة الغاية كالغسل المندوب مردود بإيجاب المسمّى المنحصر بما مرّ للرافعيّة ، والمنكر مكابر.
على أنّ الحدث كالرفع معنى وجداني يترتّب عليه كليّة المنع أو الإباحة ، والتبعّض فيه غير معقول.
وجريان ذلك في الغسل المندوب ، ولذا يكفي عن كلّ غسل واجب ومستحبّ على التحقيق إلّا أنّه يلزم معه الوضوء ؛ لدلالة خارجة ، ولولاها لكفى وحده عن كلّ مشروط بالطهارة ، كما اختاره المرتضى [٢].
وغير المختار ، أقوال كثيرة ، كلّها ضعيفة ، وتعليلاتها عليلة.
[١] السرائر : ١ / ٩٨. [٢] نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٩٦.